المتقي الهندي
71
كنز العمال
ولا بنت عم ولا خال ولا عمة ولا خالة . صلى الله عليه وآله . 30658 عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة ، فأنزل الله تعالى أن لا ميراث لهما . صلى الله عليه وآله . من لا وارث له 30659 عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحم ولا ولي ، فكتب إليه عمر : إن ترك ذا رحم فالرحم ، وإلا فالاء ، ولا فبيت المال ، يرثونه ويعقلون عنه . ( 1 ) 30660 عن الشعبي قال : ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا . ( قط ، عب ) . 30661 عن ابن عباس أن وردان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال : انظروا له ذا قرابة ! قالوا : ما له ذو قرابة ، قال : فانظروا همشهريا له فأعطوه ميراثه يعني بلديا له . ( الديلمي ) .
--> ( 1 ) الحديث هنا خال من العزو وهكذا في المنتخب . ولكن الحديث في السنن الكبرى للبيهقي وله شواهد بمعناه كتاب الفرائض باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصيبة ولا مولى في بيت المال . . ( 7 / 244 ) . وهكذا في الموضأ كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل رقم ( 13 ) ص .